صفحة جزء
( 6614 ) فصل : وإن قتل عبد مسلم حرا كافرا لم يقتل به ; لأنا لا نقتل المسلم بالكافر . وإن قتل من نصفه حر عبدا ، لم يقتل به ; لأنا لا نقتل نصف الحر بعبد . وإن قتله حر ، لم يقتل به ; لأن النصف الرقيق لا يقتل به الحر . وإن قتل من نصفه حر من نصفه حر ، قتل به ; لأن القصاص يقع بين الجملتين من غير تفصيل ، وهما متساويان .

التالي السابق


الخدمات العلمية