صفحة جزء
( 6837 ) مسألة : ; قال : ( ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الحر المسلم ) قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علية ، والأصم ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل ; لقوله عليه السلام : { في نفس المؤمنة مائة من الإبل } . وهذا قول شاذ ، يخالف إجماع الصحابة ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم : { دية المرأة على النصف من دية الرجل } . وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد ، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم ، على ما قدمناه في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية