[ ص: 362 ] مسألة ; قال : ( 
وفي الرجلين الدية   ) أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفي إحداهما نصفها . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، وأهل 
المدينة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وأهل 
العراق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم . وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل الكوعين في اليدين .