( 7164 ) فصل : 
ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، لا حد إلا على من علمه . وبهذا قال عامة أهل العلم . فإن 
ادعى الزاني الجهل بالتحريم ، وكان يحتمل أن يجهله ، كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية ، قبل منه ; لأنه يجوز أن يكون صادقا ، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك ، كالمسلم الناشئ بين المسلمين ، وأهل العلم ، لم يقبل ; لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو كذلك ، فقد علم كذبه . وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل ، قبل قوله ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ، ويخفى على غير أهل العلم .