( 836 ) فصل : 
ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1804 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها   } . وقد روي عن 
ميمونة  ، 
وأم سلمة  ، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ، ليس عليهما إزار . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، في الموطأ . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار . ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، فأجزأتها صلاتها كالرجل .