صفحة جزء
( 8668 ) فصل : وإذا رهن المدبر ، لم يبطل تدبيره ; لأنه تعليق للعتق بصفة ، فإن مات السيد ، وهو رهن ، عتق ، وأخذ من تركة سيده قيمته ، فتكون رهنا مكانه ; لأن عتقه بسبب من جهة سيده ، فأشبه ما لو باشره بالعتق ناجزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية