صفحة جزء
( 8696 ) فصل : وإن كاتب المرتد عبده ، فعلى قول أبي بكر : الكتابة باطلة ; لأن ملكه زال بردته . وعلى [ ص: 337 ] الظاهر من المذهب ، كتابته موقوفة ، إن أسلم تبينا أنها كانت صحيحة ، وإن قتل أو مات على ردته ، بطلت . وإن أدى في ردته ، لم يحكم بعتقه ، ويكون موقوفا ، فإن أسلم سيده ، تبينا صحة الدفع إليه وعتقه ، وإن قتل أو مات على ردته ، فهو باطل ، والعبد رقيق . وإن كاتبه ، وهو مسلم ، ثم ارتد ، وحجر عليه . لم يكن للعبد الدفع إليه ، ويؤدي إلى الحاكم ، ويعتق بالأداء . وإن دفع إلى المرتد ، كان موقوفا ، كما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية