صفحة جزء
( 969 ) فصل : ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ، رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي أيضا عن عمر وأبي موسى ، وكره ابن عباس ومالك الكنائس ; من أجل الصور . ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ، ثم هي داخلة في قوله عليه السلام { : فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد }

التالي السابق


الخدمات العلمية