صفحة جزء
( 1035 ) مسألة : قال : ( وصلاة التطوع مثنى مثنى ) يعني يسلم من كل ركعتين ، والتطوع قسمان ; تطوع ليل ، وتطوع نهار ، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى . هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : إن شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى } متفق عليه . وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة } . رواه الأثرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية