كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح إمامة امرأة ) برجال لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ، ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا .

( ولا ) إمامة ( خنثى مشكل برجال ) لاحتمال كونه امرأة .

( ولا ) إمامة الخنثى ( بخناثى ) مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ، ويقفون خلفها ، وذهب إليه أكثر المتقدمين ( فإن لم يعلم ) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى ( إلا بعد الصلاة أعاد ) ; لأنه مفرط ; لأن ذلك لا يخفى غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية