كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل في أحكام الاقتداء ) ( إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه ، وكانا في المسجد صحت ) صلاة المأموم ( ولو لم تتصل الصفوف عرفا ) ; لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة ، بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه .

( وكذا إن لم ير ) المأموم ( أحدهما ) أي : الإمام أو من وراءه ( إن سمع التكبير ) ; لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة ( وإلا ) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه ( فلا ) تصح صلاة المأموم ، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية