كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الوجه ( الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة ) كاملة ( ويسلم بها ) [ ص: 16 ] أي بكل طائفة والمنصوص جوازه وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف وهذا الوجه رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة عنه صلى الله عليه وسلم ورواه الشافعي والنسائي عن جابر مرفوعا وذكر جماعة من الأصحاب : أن صفته حسنة قليلة الكلفة ، لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين .

التالي السابق


الخدمات العلمية