كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم يجلس ) على المنبر ( إلى فراغ الأذان ) لما روى ابن عمر قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر ، حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، مختصرا } رواه أبو داود وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام [ ص: 36 ] التمكن التام .

( و ) يسن ( أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا ) لما روى ابن عمر قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس } متفق عليه قال جماعة منهم صاحب التلخيص ( بقدر سورة الإخلاص فإن أبى ) أن يجلس بينهما ( أو خطب جالسا ) لعذر أو غيره ( فصل بسكتة ) ولا يجب الجلوس لأن جماعة من الصحابة منهم علي ، سردوا الخطبتين من غير جلوس ولأنه ليس ، في الجلسة ذكر مشروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية