كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته نص عليه لقول ابن عباس { خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما } متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم { كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها } رواه ابن بطة بإسناده قال أحمد : لا أرى الصلاة .

( و ) يكره أيضا ( قضاء فائتة ) في مصلى العيد ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما ، في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به .

( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى نص عليه في منزله أو غيره ، لما روى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين " واحتج به إسحاق ( أو فارقه ) أي المصلي ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية