كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ) بتشديد الهاء ، أي الميضأة المعدة للتطهير والحش .

( قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو ) كانت ( في ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع ، فإنما يسوغ مع الاستغناء .

( وقال ) الشيخ ( إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم ) قلت ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة ( وإن لم يكن ضرر ولهم ) أي لأهل الذمة ( ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية