كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإذا فرغ ) الغاسل ( من غسله نشفه بثوب ندبا ) لأنه هكذا [ ص: 98 ] فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يبتل فيفسد به ( ولا يتنجس ما نشف به ) الميت من ثوب أو نحوه ( لعدم نجاسته بالموت ) لحديث { سبحان الله المؤمن لا ينجس } .

( ومحرم ميت كهو ) أي كمحرم ( حي ` ) لبقاء إحرامه ( فيجنب ) المحرم ( في حياته لبقاء الإحرام لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ) فلو ألبسه أحد المخيط ، أو طيبه أو حلق رأسه ، لم تلزمه الفدية ( ويستر ) المحرم ( على نعشه بشيء ) كغيره ( ويكفن في ثوبيه نصا ) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات { غسلوه ` بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .

وللنسائي { ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما } ( وتجوز الزيادة ) على ثوبه إذا كفن ( كبقية كفن حلال ) في ثلاث لفائف ( فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط ، ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه ، لا رأسه ولا وجه أنثى ، ولا يقرب طيبا ) لحديث ابن عباس ( ولا تمنع منه ) أي الطيب ( معتدة ماتت ) لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو إلى نكاحها وقد فات ذلك بموتها .

( ولا يوقف ) المحرم ( بعرفة إن مات قبله ، ولا يطاف به ) بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن .

التالي السابق


الخدمات العلمية