كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح [ ص: 142 ] مع أمن التغير ) لما في موطأ مالك أنه سمع غير واحد يقول : " إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة " مات ابن عمر ها هنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر وتقدم بعضه ( إلا الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه ودفنه به سنة ( حتى ولو نقل ) من مصرعه ( رد إليه ) قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال { : ادفنوا القتلى في مصارعهم } ( ويجوز نبشه ) أي : الميت ( لغرض صحيح ، كتحسين كفنه ) لحديث جابر { أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه } أخرجه الشيخان .

التالي السابق


الخدمات العلمية