كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم قطع [ ص: 143 ] شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته ، وإحراقه ) لحديث { كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } ولبقاء حرمته .

( ولو أوصى به ) أي : بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق فلا نتبع وصيته لحق الله تعالى ( ولا ضمان فيه ) أي : الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق ( ولوليه ) أي : الميت ( أن يحامي عنه ) أي : يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل ، كدفع الصائل .

( وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب ، فلا ضمان ) على الدافع ، كما في دفع الصائل ( ومن أمكن غسله فدفن قبله ، لزم نبشه ) تداركا للواجب ( و ) لزم ( تغسيله ) وتكفينه والصلاة عليه ( وتقدم ) ذلك في الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية