( ويكره 
الذبح عند القبر والأكل منه   ) لخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بإسناد صحيح قال في الفروع رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  وقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق    " وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
المروذي    : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وفسره غير واحد بغير هذا . 
( قال 
الشيخ    ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم ( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي : أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه ( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ، ليأخذه الناس ، 
وإخراج الصدقة مع الجنازة   ) كالتي يسمونها 
بمصر  كفارة ( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه : أو غائب ، وإلا فحرام ( وفي معنى ذلك ) أي : الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء .