كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره الذبح عند القبر والأكل منه ) لخبر أنس { لا عقر في الإسلام } رواه أحمد بإسناد صحيح قال في الفروع رواه أحمد وأبو داود وقال : قال عبد الرزاق " وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال أحمد في رواية المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وفسره غير واحد بغير هذا .

( قال الشيخ ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم ( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي : أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه ( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ، ليأخذه الناس ، وإخراج الصدقة مع الجنازة ) كالتي يسمونها بمصر كفارة ( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه : أو غائب ، وإلا فحرام ( وفي معنى ذلك ) أي : الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية