كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الزكاة فيما تقدم من الأموال ( إلا بشروط خمسة : الإسلام والحرية فلا تجب ) الزكاة ( بمعنى الأداء ) أي : بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها ، لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام ، كالتوحيد ( على كل كافر ) أي : فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن { : إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } متفق عليه ، ولأنها أحد أركان الإسلام ، فلم تجب على كافر ، كالصيام .

( ولو ) كان الكافر ( مرتدا ) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله ، لعموم قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقوله صلى الله عليه وسلم { الإسلام يجب ما قبله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية