كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) الزكاة [ ص: 170 ] ( فيما زاد على النصاب بالحساب ) لعموم ما يأتي في أبوابه ( إلا في السائمة ، فلا زكاة في وقصها ) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعا { ليس في الأوقاص صدقة } وقال : الوقص : ما بين النصابين .

وفي حديث معاذ { أنه قيل له : أمرت في الأوقاص ، بشيء قال : لا وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : لا } رواه الدارقطني فعلى هذا لو كان له تسع من الإبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول ، زكاه بخمس شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية