كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وتجب ( الزكاة ) في ( مال ضائع كلقطة ، ف ) زكاة ( حول التعريف على ربها ) أي : اللقطة إذا وجدها ( و ) زكاة ( ما [ ص: 174 ] بعده ) أي : بعد حول التعريف ( على ملتقط ) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه كالإرث فتصير كسائر أمواله ( فإن أخرج الملتقط زكاتها ) أي : اللقطة ( عليه ) أي : حال كون الزكاة على الملتقط وذلك ما بعد حول التعريف ( منها ) أي : اللقطة ( ثم أخذها ) أي : اللقطة ( ربها ، رجع ) ربها ( عليه ) أي : الملتقط ( بما أخرج ) من اللقطة لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة بمضي حول التعريف ، كما لو تلفت وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف ; لم يجز عن ربها ويضمنها أيضا إن أخرجها منها لتعدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية