باب 
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك : قوله تعالى { 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض   } والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى { 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله   } وقوله تعالى { 
وآتوا حقه يوم حصاده   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " حقه : الزكاة مرة العشر ومرة نصف العشر " والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير ، والتمر والزبيب ، حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    .