كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( تجب الزكاة في كل مكيل مدخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر ، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا ( من قوت ) كالحنطة والشعير والأرز والدخن ( وغيره ) أي غير القوت ، مما يأتي بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية