كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ويعتبر لوجوبها ) أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه ( شرطان أحدهما : أن يبلغ نصابا قدره بعد [ ص: 206 ] التصفية في الحبوب و ) بعد ( الجفاف في الثمار ) والورق ( خمسة أوسق ) ( فلا تجب في أقل من ذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة } رواه أحمد ومسلم فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار ، والجفاف في الثمار والورق لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف فوجب اعتباره عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية