كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 226 ] فصل ويجب في الركاز الخمس لحديث أبي هريرة مرفوعا { وفي الركاز الخمس } متفق عليه قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا ( ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها ( ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل عمر رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية