كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ) كقيمة متلفه ، وأرش جناية لانصراف الإطلاق إلى الجهد ( ويثبت الفسخ ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا ، كالمبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية