كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتقوم العروض ) التي تجب الزكاة في قيمتها ( عند تمام ) الحول لأنه وقت الوجوب ( بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من عين ) أي ذهب ( أو ورق قال الجوهري : الورق الدراهم المضروبة ، وفيه أربع لغات ورق كوتد ، وورق كفلس ، وورق كقلم ورقة كعدة سواء كان ) الأحظ لأهل الزكاة من نقد البلد ، وهو الأولى لأنه أنفع للآخذ ( أولا ) أي أو من غير نقد البلد لأن التقويم لحظ أهل الزكاة فتقوم بالأحظ لهم وسواء بلغت قيمتها أي العروض ( بكل منهما ) أي العين والورق نصابا ، ( أو ) بلغت نصابا ( بأحدهما ) دون الآخر ( ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق ، لا قدرا ولا جنسا ) روي عن عمر لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع .

فإن بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت بها وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه ( ولا عبرة بنقصه ) أي ما قومت به ( بعد تقويمه ) إذا كان التقويم عند تمام الحول لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب و أولى ( ولا ) عبرة بزيادته أي زيادة ما قومت به بعد الحول بالنسبة لما قبل ، لتجدده بعد الحول ، بل يعتمد به في القابل ( إلا المغنية ، فتقوم ساذجة ) لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها [ ص: 242 ] وكذا الزامرة والضاربة على آلة لهو وكل ذي صناعة محرمة ( ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة ) لتحريمها وكذا ركاب وسرج ولجام ونحوه محلى ( ويقوم الخصي ) عبدا أو غيره ( بصفته ) لأن المحرم الفعل وقد انقطع لاستدامته .

التالي السابق


الخدمات العلمية