كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ، ونحوهما ) كالمشمش والزيتون والكمثرى ( أو كان الزرع لا زكاة فيه ، كالخضراوات ) من بطيخ وقثاء وخيار ( أو كان لعقار التجارة وعبيدها ) ودوابها ( أجرة ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح ) لأنه نماء .

( ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته ) قدمه في الرعايتين والفائق قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره وظاهر كلام الأكثر ، أو صريحه : لا زكاة فيه قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية