كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ) لأنه ليس بمال تجارة ( ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما ) أي الألفين لأنهما قيمته عند تمام الحول .

( وأخذه الشفيع بألف ) لأنه الذي وقع عليه العقد ، والشفيع يأخذ به وكذا لو رده المشتري لعيب فيه ، رده بألف ( ولو اشتراه بألفين ، فصار عند حوله بألف زكى ألفا ) لأنه قيمته عند تمام الحول .

( وأخذه الشفيع بألفين ) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا لو رده لعيبه رده بألفين ( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ، ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ) كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة ، يقوم عند تمام حوله ، [ ص: 244 ] لاعتياضه ) أي الصباغ ( عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ ، كعفص وقرظ وما يدهن به ، كسمن وملح ) ذكره ابن البناء وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه وعلل بأنه لا يبقى له أثر ذكره في الفروع ( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار من حطب وقلي ونورة وصابون وأشنان ونحوه ) كنطرون لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية