كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الفطرة ( عن جنين ) ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار ، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ( بل تستحب ) الفطرة عن الجنين ، لفعل عثمان ، وعن أبي قلابة قال " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية