كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يعطي الجماعة ) من الفقراء ونحوهم ( ما يلزم الواحد ) من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح والمبدع : لا نعلم فيه خلافا ، فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة ، جاز لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها ( لكن الأفضل أن لا ينقصه ) أي كل واحد من الآخذين ( عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره ) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به ، كما تقدم ( و ) يجوز ( أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ) نص عليه لأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها لواحد ، كالزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية