كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و تأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز ( ومع بعده ) أي بعد زمن الإخراج ( لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ) لتعلق الفرض بالموكل ، ووقوع الإجزاء عنه ( و ) لا بد من ( نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة ( ولا [ ص: 262 ] تجزئ نية الوكيل وحده ) أي دون نية الموكل لتعلق الوجوب بالموكل ، كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية