كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه ، ولو أجازها ربه ) كبيعه وإجارته لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية