كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يستحب ( أن يقول ) الآخذ ( للزكاة ) ( سواء كان ) الآخذ ( الفقير أو العامل أو غيرهما و ) القول ( في حق العامل آكد ) منه في حق غيره ( أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ) للأمر بالدعاء في قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم } أي ادع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى } متفق عليه وهو محمول على الندب ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية