كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ويجوز تعجيل الزكاة ) لحديث علي { أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك } رواه أحمد وأبو داود ، وقد تكلم في إسناده ، وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح ، ولأنه حق مالي أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين قال الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه .

( وتركه ) أي التعجيل ( أفضل ) خروجا عن الخلاف قال في الفروع : ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة ( لحولين فأقل فقط ) اقتصارا على ما ورد ، أخرج أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم { أما العباس فهي علي ومثلها معها } متفق عليه ( بعد كمال النصاب ، لا قبله ) ; لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف قاله في المغني بغير خلاف نعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية