كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه .

( قال ) الإمام ( أحمد يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ) وعنه : لا يحتسب بالزيادة ; لأن هذا غصب اختاره أبو بكر وجمع الموفق بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل المجد : رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل القاضي المسألة ، أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية