كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال الفقير لرب المال : اشتر لي بها ) أي الزكاة ( ثوبا ) أو غيره من حوائجه ( ولم يقبضها ) الفقير ( منه لم يجزئه ) ذلك .

( ولو اشتراه ) أي رب المال الثوب ( كان ) الثوب ( للمالك ) دون الفقير ( وإن تلف ) الثوب ( كان من ضمانه ) أي المالك ، لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض ، ولو وكل الفقير رب المال في القبض من نفسه ، وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبا أو نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية