كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم ) أنه من أهلها ( أو يظنه من أهلها ; ) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة ، والظن يقوم مقام العلم لتعذر أو عسر الوصول إليه ( فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه ) الدفع إليه كما لو هجم وصلى فبان في الوقت ( فإن دفعها ) أي الزكاة ( إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف ) أي لكونه هاشميا أو مولى له ( أو كونه عبدا ) غير مكاتب ولا عامل ( أو ) لكونه ( قريبا ) من عمودي نسب المزكي أو تلزمه مؤنته لكونه يرثه بفرض أو تعصيب ( وهو لا يعلم ) عدم استحقاقه ( ثم علم ) ذلك ( لم يجزئه ) ; لأنه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي ( ويستردها ربها بزيادتها مطلقا ) أي سواء كانت متصلة كالسمن [ ص: 295 ] أو منفصلة كالولد ; لأنه نماء ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية