كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم ) غناه ( لم يرجع ) لأن المقصود الثواب ولم يفت بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل فيملك الرجوع ( فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأت ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال : { ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب } ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغني لما اكتفى بقولها ; ولأن الغنى يخفى وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { قال رجل : لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون : تصدق عن غني فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت فلعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى الحديث } .

التالي السابق


الخدمات العلمية