كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم ، وحكم من لم يره حكم من رآه ) .

لقوله صلى الله عليه وسلم { صوموا لرؤيته } وهو خطاب للأمة كافة ; ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم ، ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه ، فالفرض حاصل ; لأن من صور المسألة وفوائدها : ما إذا رآه جماعة ببلد ، ثم سافروا إلى بلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع غيم أو صحو ، فلا يحل لهم الفطر ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف ومن صورها : ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى بلد بعيد في آخر الليل ، لم يلزمهم الصوم في أول الشهر ولم يحل لهم الفطر في آخره عندهم ، وهذا كله مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم { : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } ، وأما خبر كريب قال : " قدمت الشام ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيناه ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ، فأخبرته فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم ، حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ، ونحن نقول به .

وإنما الخلاف في [ ص: 304 ] وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث ، وأجاب القاضي عن قول المخالف : الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها ، وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه ، كذا الهلال بأن الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق به المشقة ، فيؤدي إلى قضاء العبادات ، والهلال في السنة مرة فليس كبير مشقة في قضاء يوم ، ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية