كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل فيما يوجب الكفارة ( وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه ) كمن به مرض ينتفع بالوطء [ ص: 324 ] فيه ( بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره ) كبهيمة أو سمكة أو طيرة ( حي أو ميت أنزل أم لا ، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا ، سواء أكره حتى فعله ) أي الجماع ( أو فعل به من نائم وغيره ) أما وجوب الكفارة فلحديث أبي هريرة قال : { بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا ، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، والعرق المكتل فقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا قال : خذ هذا فتصدق به فقال : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك } متفق عليه .

وأما وجوب القضاء ; { فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع : وصم يوما مكانه } رواه أبو داود ، وأما كون الساهي كالعامد ، والمكره كالمختار والنائم كالمستيقظ فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كأنه قال : إذا وقعت في صوم رمضان فكفر ; ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوى عمده وغيره كالحج ، وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا فلأنه في مظنة الإنزال ; أو لأنه باطن كالدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية