كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر ) الثاني ( وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر ) الثاني ( فعليه القضاء والكفارة ) ; لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج ( كما لو استدام ) الجماع بعد طلوع الفجر ، بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان .

التالي السابق


الخدمات العلمية