كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ) لما سبق ، ( ولا كفارة ) صححه في المغني والشرح ، فيما إذا تساحقتا ، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب ; لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع ، وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح : إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية