كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها ) إن كان أهلا لها ، ( وكذا لو ملكه ) غيره ( ما يكفر به ) جاز له أكله مع أهليته لخبر أبي هريرة السابق ، قال في الإنصاف : لو ملكه ما يكفر به وقلنا : له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب ا هـ .

وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي لحاجته ولم يكن كفارة ا هـ قلت : ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز ، وإلا لم يكن ثم عجز بل حصل الإخراج والإجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية