كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه ) أي : الفجر الثاني ; لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة ولأنه ليس مما يتقوى به ولو أسقط " تأخير " لكان أخصر وأظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية