كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تخرج المعتكفة ( لعدة وفاة ) في منزلها لوجوبها شرعا كالجمعة ، وهو حق لله ولآدمي لا يستدرك إذ ترك بخلاف الاعتكاف ولا يبطل به ( ونحوها ) أي : المذكورات ( مما يجب الخروج له ) كما إذا تعينت عليه صلاة جنازة خارجة ودفن ميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية