كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ) ; لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ، ومدته لا تتطاول فهو كتشميت العاطس ورد السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية