كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم الجماع فيه وقال ابن تميم يكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه ) أي : على حائط المسجد ، وذكر ابن عقيل أن أحمد قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال المراد به الحظر .

( وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ) المذكور من أحكام المساجد في الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية