كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يحرم فيه ( فصد وحجامة وقيء ونحوه ) كبط سلعة ولو في إناء ; لأن المسجد لم يبن لهذا فوجب صونه عنه والفرق بينه وبين المستحاضة أنها لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية